ميرزا حسين النوري الطبرسي
295
مستدرك الوسائل
أبواب بقية كفارات الاحرام 1 * ( باب ما يجب على المحرم في الجدال ) * [ 10944 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثا فعليه دم " . [ 10945 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، وإن جادلت ثلاثا [ وأنت صادق ] ( 1 ) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ] ( 2 ) وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة " . [ 10946 ] 3 الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى
--> أبواب بقية كفارات الاحرام الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 المقنع ص 70 .